السيد حسن الطباطبائي

287

كتاب الحج

التعيين عليها ، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ ( 1 ) بل ولا الإخطار بالبال ، فيكفي الداعي . [ مسألة لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته ] ( مسألة : 5 ) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل المعتبر العزم على تركها مستمرا ( 2 ) ، فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل ، وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه - بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو